الشهيد الثاني
218
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
وثمن المثل فلا يخالفهما إلا مع التصريح ( 1 ) . نعم يستثنى من ثمن المثل نقصان يتسامح به عادة . ( وليشتر بعين المال ) ، لا بالذمة ( 2 ) ( إلا مع الإذن في الذمة ) ولو بالإجازة ، فإن اشترى فيها بدونه ( 3 ) ولم يذكر المالك لفظا ولا نية ( 4 ) وقع له ( 5 ) ، ولو ذكره ( 6 ) لفظا فهو فضولي ، ونية ( 7 ) خاصة فهو للعامل ظاهرا ، وموقوفا باطنا ، فيجب التخلص من حق البائع ( ولو تجاوز ما حد له المالك ) من الزمان والمكان والصنف ( ضمن ، والربح على الشرط ( 9 ) ) كما مر ، أما لو تجاوز بالعين ( 9 ) ،